بيع " بيع ملك الغير " . ريع .
الموجز
للمالك الحقيقى أن يطلب طرد المشترى من ملكه وأن يطالبه بريع ملكه عن المدة التى وضع يده فيها عليه . علة ذلك .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمالك الحقيقى أن يطلب طرد المشترى من ملكه ، لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهته كما أن له أن يطلب ريع ملكه من هذا المشترى عن المدة التى وضع يده فيها عليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من مايو سنة 1984 برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت حنورة... نائب رئيس المحكمة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي ود. محمد بهاء الدين باشات. (295) الطعن رقم 2031 لسنة 50 القضائية (1) دعوى "الخصوم في الدعوى". حكم "بيانات الحكم". بطلان "بطلان الأحكام". النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. عدم اعتباره خطأ جسيماً يرتب البطلان. م 178 مرافعات. (2) نقض…

