أموال " الأموال العامة للدولة " . تقادم " التقادم المكسب للملكية " " التقادم المسقط : ما لا يسقط بالتقادم : دعوى الاستحقاق ". حيازة " وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ". ملكية " وسائل حماية حق الملكية : دعوى الاستحقاق " " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية ".
الموجز
مطالبة المالك بقيمة العقار المغتصب . اعتبارها مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض إذا استحال التنفيذ العينى . مؤداه . عدم سقوطها بالتقادم . إلا أن الغاصب يستطيع أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم المكسب متى توافرت شروطه .
القاعدة
أن مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عيناً ، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم ، إلا أن الغاصب يستطيع أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم المكسب متى توافرت شروطه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عبد البارى عبد الحفيظ أحمد فراج طارق خشبة و أحمد عبدالله نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة السيد / محمد ماهر .وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 30 جمادى الآخر سنة 1441 ه الموافق 24 من فبراير سنة 2020 .أصدرت…

