أموال " الأموال العامة للدولة " . تقادم " التقادم المكسب للملكية " " التقادم المسقط : ما لا يسقط بالتقادم : دعوى الاستحقاق ". حيازة " وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ". ملكية " وسائل حماية حق الملكية : دعوى الاستحقاق " " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية ".
الموجز
دعوى الاستحقاق المرفوعة من المالك لاسترداد ملكه من غاصبه . عدم سقوطها بالتقادم . علة ذلك.
القاعدة
أنه ولئن كانت دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عبد البارى عبد الحفيظ أحمد فراج طارق خشبة و أحمد عبدالله نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة السيد / محمد ماهر .وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 30 جمادى الآخر سنة 1441 ه الموافق 24 من فبراير سنة 2020 .أصدرت…

