نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز اختصام المطعون ضده الثالث . مؤداه . عدم اعتباره خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
القاعدة
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم جواز اختصام المطعون ضده الثالث ومن ثم فلا يعد خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ويكون اختصامه في الطعن غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد القاضى / محمــــــد رشــــــاد أميـــــــــــــن نائب رئيـس المحكمــــــةوعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقــــى ، أحمــــــد برغـــــــــشمجدى عبـــــد الصمـــــد و حازم نبيــــل البنـــاوى" نواب رئيس المحكمة "والسيد رئيس النيابة / أحمد عبد العليم .والسيد أمين السر / مجدى حسن على .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 14 من جمادى الأخرة سنة 1441هـ الموافق 8 من فبراير سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7138…

