الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةايجار " ايجار الاماكن " " انتهاء عقد الايجار " " المهجرون " . قانون " نطاق سريانه " . حكم . عيوب التدليل : القصور ، الخطأ : ما يعد كذلك ".الطعنرقم ۱٤٥٦ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٦/۰٦/۲٦الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۷رقم القاعدة۱۹٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول