قانون " سريان القانون : المخاطبين بأحكام القانون " .
الموجز
ثبوت عدم مخاطبة الجريدة التي يمثلها المطعون ضده الثانى بالقانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ بشأن لجان فض المنازعات . مؤداه . عدم توافر شروط تطبيق المادة الأولى عليها . أثره . للطاعن رفع دعواه مباشرة أمام القضاء دون عرض النزاع على اللجان المذكورة بالقانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم اللجوء لتلك اللجان . خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن أقامها بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بشخصها وبصفتها محررة لدى المطعون ضده الثانى بصفته متضامنين بالتعويض الذى قدره تعويضاً عن الأضرار التى لحقت به وكانت الجريدة التى يمثلها المطعون ضده الثانى بصفته وفقاً لقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 وكذا قرار رئيس الاتحاد القومى رقم 1 لسنة 1960 بشأن المؤسسات الصحفية وتشكيل مجالس إداراتها الصادر في مايو 1960 والخاص بإنشاء مؤسسة روز اليوسف من الأشخاص الاعتبارية المستقلة ولا تعدو من الجهات الحكومية – بل تعد من أشخاص القانون الخاص – وهى من غير ممن عناهم المشرع بنص المادة الأولى من القانون 7 لسنة 2000 ومن ثم فإن شرط تطبيق هذه المادة غير متوافر ويحق للطاعن رفع دعواه مباشرة أمام القضاء دون أن يسبقها تقديم طلب لعرض النزاع على اللجان آنفة البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم اللجوء لتلك اللجان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد القاضى / محمــــــد رشــــــاد أميـــــــــــــن نائب رئيـس المحكمــــــةوعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقــــى ، أحمــــــد برغــــــــشمجدى عبــــــد الصمـــــــد و ياسر شوقى الحديـــــدى" نواب رئيس المحكمة "والسيد رئيس النيابة / أحمد عبد العليم .والسيد أمين السر / مجدى حسن على .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 14 من جمادى الآخرة سنة 1441هـ الموافق 8 من فبراير سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1224…

