حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت في الأوراق : القصور في التسبيب ". خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير أعمال الخبير". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن مسائل الإثبات : تقدير عمل الخبير". نقض " أسباب الطعن بالنقض : أسباب قانونية يخالطها واقع ".
الطعن
رقم ۱۳۳۲۷ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰۱/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.