اعمال تجارية . ضرائب " الضرائب على الاستغلال الزراعى لمحاصيل حدائق الفاكهة".
الموجز
عمليات بيع المحصولات و الثمار الناتجة من الأراضى الزراعية بمعرفة صاحب الأرض أو المستغل لها . لا تعتبر عملاً تجارياً . م 3 ق التجارة . أثره . عدم إنطباق عليها وصف الأنشطة التجارية أو الصناعية التى تفرض عليها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . خضوعها للضريبة على الأرباح الناتجة من الإستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة . م 22 ق 157 لسنة 1981 .
القاعدة
لما كان مفاد نص المادة الثالثة من قانون التجارة ان عمليات بيع المحصورت والثمار الناتجة من الاراضى الزراعية بمعرفة صاحب الارض او المستغل لها تعتبر عملاً تجارياً فلا ينطيق عليها وصف الانشطة التجارية او الصناعية التى تفرض عليها ضريبة الارباح التجارية والصناعية طبقاً للمادة 13 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - وانما تخضع للضريبة على الارباح الناتجه من الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجه بالشروط والاعفاءات ونسبة الضريبة المبينة بالمادة 22 من القانون المشار اليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من ديسمبر سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس. (268) الطعن رقم 8141 لسنة 65 القضائية (1) استئناف "الحكم فيه". حكم "تسبيب الحكم الاستئنافي". محكمة الاستئناف. عدم التزامها ببحث وتنفيذ أسباب الحكم المستأنف الذي ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله. (2) خبرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير عمل الخبير". إثبات. محكمة الموضوع. لها…

