فوائد " سريان الفوائد ".
الموجز
خضوع التعويض المطلوب للمطعون ضده من جراء استحقاق الشقة المبيعة له من تحت يده لسلطة المحكمة التقديرية وتحديده له بصحيفة دعواه . مفاده . أنه لم يكن معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى المقصود قانوناً . أثره . سريان الفائدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي بالفوائد القانونية للمطعون ضدهم من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً . مؤداه . عدم مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه . النعى عليه . نعى عليه على غير أساس .
القاعدة
أنه إذ كان الواقع في الدعوى أن طلبات المطعون ضدهم انصبت على اقتضاء التعويض ومقابل عدم الانتفاع عن الأرض المستولى عليها ، وكان مبلغ التعويض المطالب به غير معلوم المقدار وقت رفع الدعوى ولا يقوم على أسس ثابتة ، ومن ثم للمحكمة سلطة تقديره ، فإن استحقاق الفوائد القانونية عنه يكون من تاريخ الحكم النهائى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي بالفوائد القانونية للمطعون ضدهم من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ، ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عبد البارى عبد الحفيظ أحمد فراج طارق خشبة و أحمد عبدالقوى سلامة نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد العوامرى .وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 16 جمادى الآخر سنة 1441 ه الموافق 10 من فبراير سنة 2020…

