التزام . عقد " اثار العقد " " انحلال العقد : الفسخ الاتفاقى : الشرط الفاسخ الصريح ، الفسخ القضائي " . دعوى " الدفاع فيها ". محكمة الموضوع " سلطتها بشأن الشرط الفاسخ الصريح ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، مخالفة الثابت بالأوراق ، الفساد في الاستدلال".
الطعن
رقم ۹۳۱۲ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٦/۱۲/۱۰
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٤۷
رقم القاعدة
۲۷۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.