إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . استدلالات .
الطعن
رقم ۱۸٥۷۲ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦٦
رقم القاعدة
۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.