حكم " تصحيحه ". محكمة النقض "سلطتها " .
الموجز
الخطأ في اسم الطاعن بالحكم الصادر من محكمة النقض . يوجب تصحيحه . المادة 191 مرافعات .
القاعدة
لما كان البيِّن من الأوراق وتقرير الطعن بالنقض أن اسم الطاعن .... في حين صدر الحكم باسم .... ، مما يتعين معه تصحيح ذلك الخطأ المادي إعمالاً لنص المادة 191 من قانون المرافعات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من يناير سنة 2015 برئاسة السيد القاضي / إيهاب عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد سيد سليمان ، محمد رضوان ، عطية أحمد عطية وهشام أنور نواب رئيس المحكمة . (18) الطعن رقم 10564 لسنة 80 القضائية حكم " تصحيحه ". محكمة النقض "سلطتها " . الخطأ في اسم الطاعن بالحكم الصادر من محكمة النقض . يوجب تصحيحه . المادة 191 مرافعات . --------------- لما كان البيِّن من الأوراق وتقرير الطعن بالنقض أن اسم…

