نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض بعد الميعاد القانوني وعدم تقديم أسباب الطعن . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً من محكمة جنايات .... بتاريخ .... بيد أن المحكوم عليه – الطاعن – لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلَّا بتاريخ .... بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ، كما لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من فبراير سنة 2015 برئاسة السيد القاضي / رضا محمود القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محجوب ، عاطف خليل ، النجار توفيق وعبد الحميد دياب نواب رئيس المحكمة . (24) الطعن رقم 6101 لسنة 84 القضائية (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . التقرير بالطعن بالنقض بعد الميعاد القانوني وعدم تقديم أسباب الطعن . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟ (2) نيابة عامة . إعدام .…

