الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " .الطعنرقم ٤۳۹۸ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۰۳/۱٤الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٦٦رقم القاعدة۳۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول