الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . رسوم " الرسوم القضائية : الرسم النسبى : تقديره : ما يقضى به منه عند رفض الدعوى " .الطعنرقم ۹۱۳ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۳/۰۳الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول