حكم " عيوب التدليل : القصور " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى "
الموجز
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم . قصور في أسبابه الواقعية . أثره . بطلانه . مؤداه . التزام المحكمة بنظر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته وفحصه والوقوف على أثره في قضائها . التفاتها عن ذلك . قصور .
القاعدة
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهي إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه ، بما مؤداه أنه إذا طرح علي المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدي جديته حتي إذا ما رأته متسماً بالجد مضت في فحصه لتقف علي أثره في قضائها ، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمـة النقـض دائرة الثلاثاء (ج) المدنية الطعن رقم 20236 لسنة 88 قضائية جلسة الثلاثاء الموافق 4 من فبراير سنة 2020 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى د / فتحى المصرى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / سالم سرور ، جمال عبد المولى عدلى فوزى محمود وأيمن عبد المحسن" نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)تعويض " صور التعويض : التعويض الذى ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة " . نزع الملكية " نزع ملكية…

