شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

التزام " أوصاف الالتزام : التضامن : التضامم "

الطعن
رقم ۱٤۰٥ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰۲/۰٤⁩

الموجز

القضاء بالتضامن بين المسئولية عن التعويض . شرطه . اتحاد مصدر التزام كل منهم . تعدد المصدر . مؤداه . تتضامم المسئولية عن التعويض .

القاعدة

أنه يلزم للحكم بالتضامن بين المسئولية عن التعويض اتحاد مصدر التزام كل منهم بتعويض الضرر أما إذا تعدد المصدر فهنا تتضامم ذمتهم في هذا الدين دون أن تتضامن .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

بـاسم الشعب

محكمـة النقـض

دائرة الثلاثاء (ج) المدنية

الطعن رقم 1405 لسنة 67 قضائية

جلسة الثلاثاء الموافق 4 من فبراير سنة 2020

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضى د / فتحى المصرى " نائب رئيس المحكمة "

وعضوية السادة القضاة / سالم سرور ، جمال عبد المولى

عدلى فوزى محمود و أحمد عبد الحميد البدوى " نواب رئيس المحكمة "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)تأمين " التأمين الإجبارى من حوادث السيارات " . تعويض " تقادم الحق في التعويض " . تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : استبدالها " . مسئولية " مسئولية شركة التأمين " .

التزام الشركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور . تحققه بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو المتسبب فى أدائه وهو الحكم البات من المحكمة الجنائية أو الحكم النهائى من المحكمة المدنية . ولو لم تختصم الشركة المؤمن لديها فى هذا الحكم . لازمه . أن صدور الحكم بالتعويض المؤقت وحيازته قوة الأمر المقضى فإنه لا يسقط الحق فى التعويض النهائى إلا بمدة سقوط الحق وهى خمس عشرة سنة سواء قبل المسئول عن الحق المدنى أو المؤمن لديه . علة ذلك . أنه لا وجه لاختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للمضرور ما دام هناك ارتباط وتلازم بين دعوى المضرور قبل المسئول ودعواه قبل المؤمن لديه هذا إلى وحدة الإجراءات ومدة السقوط فى الدعويين .

(2) حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية : الشروط الواجب توافرها فى الحق المدعى به "" حجية الحكم المدنى " .

حجية الأحكام المدنية . الأصل . قصرها على أطراف الدعوى ما لم يعتبر القانون أحد الخصوم ممثلاً لغيره . تقيد هذا الغير بالحكم الصادر ضد الخصم أو استفادته من ذلك الحكم .

(3 ، 4) التزام " التضامن : التضامن بين المدينين : التضامن بين المتبوع وبين التابع " . تعويض " صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة " . تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : استبدالها " . مسئولية " المسئولية التقصيرية : من صورها : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة " .

(3) مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . ماهيتها . مقررة بحكم القانون . أساس قيامها فكرة الضمان القانونى . اعتبار المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون . مؤداه . انتقال التزام التابع قبل المضرور إلى المتبوع باعتباره التزاماً تبعياً . مؤداه . ما يؤثر فى التزام المدين الأصيل يؤثر حتماً فى التزام الكفيل .

(4) ثبوت كون السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لدى المطعون ضده التاسع بصفته وأن قائدها مورث المطعون ضدهم من الأولى إلى السابعة تابع للمطعون ضده الثامن بصفته ووقوع الحادث أثناء وبسبب تأديته لمهام عمله . مؤداه . ثبوت علاقة التبعية . م 174 مدنى . أثره . تحقق مسئولية المطعون ضده الثامن بصفته كمتبوع عن الضرر الذى أحدثه تابعه بعمله غير المشروع . إلزام المطعون ضدهما الثامن والتاسع بصفتيهما بأداء التعويض للطاعنين المضرورين . تحققه بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له والمتسبب في الحادث وهو الحكم البات الصادر من المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية بالتعويض المؤقت . مؤداه . سقوط الحق في التعويض النهائى بخمس عشرة سنة سواء قبل قائد السيارة باعتباره المسئول عن الحق المدنى أو المطعون ضده الثامن بصفته باعتباره متبوعاً له ومسئولاً عن الضرر الذى أحدثه أو المطعون ضده التاسع بصفته كمؤمن لديه . م 385 / 2 مدنى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى . خطأ .

(5 ، 6) التزام " أوصاف الالتزام : التضامن : التضامم "

(5)القضاء بالتضامن بين المسئولية عن التعويض . شرطه . اتحاد مصدر التزام كل منهم . تعدد المصدر . مؤداه . تتضامم المسئولية عن التعويض .

(6) تبعية قائد السيارة أداة الحادث للمستأنف ضده الثامن بصفته . مؤداه . مسئولية الأخير عن تعويض الضرر بالتضامن معه . م 174 مدنى . كون عقد التأمين هو مصدر التزام المستأنف ضده التاسع بصفته . مؤداه التزامه بالتعويض بالتضامم مع المستأنف ضدهم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إلزام الشركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو المتسبب في أدائه وهو الحكم البات من المحكمة الجنائية أو الحكم النهائي من المحكمة المدنية ولو لم تختصم فيه الشركة المؤمن لديها فإن لازم ذلك أنه إذا صدر الحكم بالتعويض المؤقت وأصبح حائزاً قوة الأمر المقضى فإنه لا يسقط الحق في التعويض النهائي بالبناء عليه وإعمالاً للمادة 385/2 من القانون المدنى إلا بمدة سقوط الحق وهى خمس عشرة سنة سواء قبل المسئول عن الحق المدنى أو المؤمن لديه إذ لا وجه لاختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للدائن خاصة بعد الارتباط ووحدة الإجراءات ومدة السقوط في كلٍ من الدعويين قبل المسئول والمؤمن لديه .

2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن حجية الأحكام المدنية ــــ ومنها تلك الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للدعوى الجنائية ــــ مقصورة بحسب الأصل على أطراف الدعوى ما لم يعتبر القانون أحد الخصوم ممثلاً لغيره بحيث يتقيد هذا الغير بالحكم الصادر ضد الخصم أو يستفيد من ذلك الحكم .

3 – المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة وفقاً للمادة 174 من القانون المدنى هي مسئولية تبعية مقدرة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وهو ما يستتبع انتقال التزام التابع قبل المضرور إلى المتبوع بما لهذا الالتزام من أوصاف وخصائص وما يلحقه من توابع باعتباره التزاماً تبعياً فلا يقوم التزامه إلا بقيام التزام التابع ولا ينقضى إلا بانقضائه بحسبان أن كل ما يؤثر فى التزام المدين الأصيل يؤثر حتماً في التزام الكفيل .

4- إذ كان البين من الأوراق أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لدى المطعون ضده التاسع بصفته وأن قائدها ( مورث المطعون ضدهم من الأولى إلى السابعة ) تابع للمطعون ضده الثامن بصفته وقد وقع منه الحادث أثناء وبسبب تأديته لمهام عمله . الأمر الذى تثبت علاقة التبعية بينهما طبقاً للمادة 174 من القانون المدنى مما تتحقق معه مسئولية المطعون ضده الثامن بصفته كمتبوع عن الضرر الذى أحدثه تابعه بعمله غير المشروع وإذ كان ذلك فإن التزام المطعون ضدهما الثامن والتاسع بصفتيهما بأداء التعويض للمضرورين ــــ الطاعنين ــــ يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له والمتسبب في الحادث وهو الحكم البات الصادر من المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية بالتعويض المؤقت ومن ثم فإنه لا يسقط الحق في التعويض النهائي وإعمالاً للمادة 385/2 من القانون المدنى إلا بمدة سقوط الحق وهى خمس عشرة سنة سواء قبل قائد السيارة باعتباره المسئول عن الحق المدنى أو المطعون ضده الثامن باعتباره متبوعاً له ومسئولاً عن الضرر الذى أحدثه أو المطعون ضده التاسع بصفته كمؤمن لديه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأنزل شرائط التقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة آنفة البيان قبل المطعون ضدهما الثامن والتاسع بصفتيهما ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون) .

5- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يلزم للحكم بالتضامن بين المسئولية عن التعويض اتحاد مصدر التزام كل منهم بتعويض الضرر أما إذا تعدد المصدر فهنا تتضامم ذمتهم في هذا الدين دون أن تتضامن .

6- إذ كان الثابت أن قائد السيارة أداة الحادث تابعاً للمستأنف ضده الثامن بصفته ومن ثم يكون الأخير مسئول عن تعويض الضرر بالتضامن معه عملاً بنص المادة 174 من القانون المدنى وكان مصدر التزام المستأنف ضده التاسع بصفته هو عقد التأمين فإنه يكون ملزماً بالتعويض بالتضامم مع المستأنف ضدهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـــمــحـــكــمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ أحمد عبد الحميد البدوى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث ان الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــ تتحصل في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين ..... و......أقامت على مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى السابعة والمطعون ضدهما الثامن والتاسع بصفتيهما الدعوى رقم ..... لسنة 1992 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا إليهم مبلغ تسعين ألف جنيهاً تعويضاً عما أصابهم من أضرار نتيجة وفاة مورثهم وقالوا بياناً لذلك أن مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى السابعة تسبب خطأً فى وفاة مورثهم أثناء قيادته السيارة أداة الحادث المملوكة للمطعون ضده الثامن بصفته والمؤمن من مخاطرها لدى المطعون ضده التاسع بصفته وقد ضُبط عن الواقعة المحضر رقم ..... لسنة 1983 جنح ..... والتي قُضى فيها بإدانته بحكم بات وبإلزامه بالتعويض المؤقت . حكمت المحكمة بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى قبل المطعون ضدهما الثامن والتاسع بصفتيهما وألزمت مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى السابعة بأن يؤدى إلى الطاعنين مبلغ 11000 جنيه . طعنت الطاعنة عن نفسها وبصفتها في هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 111 ق القاهرة . قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضدهم من الأولى إلى السابعه بأن يؤدوا إلى الطاعنين مبلغ عشرين ألف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة عن نفسها وبصفتها في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم . عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة عن نفسها وبصفتها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بسقوط الحق في رفع الدعوى قبل المطعون ضدهما الثامن والتاسع بصفتيهما بالتقادم الثلاثى على سند من صيرورة الحكم الجنائى باتاً في 30/1/1987 وأن الدعوى أقيمت فى 20/12/1992 رغم أنه قضى بإلزام مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى السابعة ( ورثه قائد السيارة ) بالتعويض المؤقت مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى في أساسه سديد ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إلزام الشركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو المتسبب في أدائه وهو الحكم البات من المحكمة الجنائية أو الحكم النهائي من المحكمة المدنية ولو لم تختصم فيه الشركة المؤمن لديها فإن لازم ذلك أنه إذا صدر الحكم بالتعويض المؤقت وأصبح حائزاً قوة الأمر المقضى فإنه لا يسقط الحق في التعويض النهائي بالبناء عليه وإعمالاً للمادة 385/2 من القانون المدنى إلا بمدة سقوط الحق وهى خمس عشرة سنة سواء قبل المسئول عن الحق المدنى أو المؤمن لديه إذ لا وجه لاختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للدائن خاصة بعد الارتباط ووحدة الإجراءات ومدة السقوط في كلٍ من الدعويين قبل المسئول والمؤمن لديه كما أن حجية الأحكام المدنية ــــ ومنها تلك الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للدعوى الجنائية ــــ مقصورة بحسب الأصل على أطراف الدعوى ما لم يعتبر القانون أحد الخصوم ممثلاً لغيره بحيث يتقيد هذا الغير بالحكم الصادر ضد الخصم أو يستفيد من ذلك الحكم متى كان ذلك وكانت مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة وفقاً للمادة 174 من القانون المدنى هي مسئولية تبعية مقدرة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وهو ما يستتبع انتقال التزام التابع قبل المضرور إلى المتبوع بما لهذا الالتزام من أوصاف وخصائص وما يلحقه من توابع باعتباره التزاماً تبعياً فلا يقوم التزامه إلا بقيام التزام التابع ولا ينقضى إلا بانقضائه بحسبان أن كل ما يؤثر فى التزام المدين الأصيل يؤثر حتماً في التزام الكفيل .

لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لدى المطعون ضده التاسع بصفته وأن قائدها ( مورث المطعون ضدهم من الأولى إلى السابعة ) تابع للمطعون ضده الثامن بصفته وقد وقع منه الحادث أثناء وبسبب تأديته لمهام عمله . الأمر الذى تثبت معه علاقة التبعية بينهما طبقاً للمادة 174 من القانون المدنى مما تتحقق معه مسئولية المطعون ضده الثامن بصفته متبوعاً عن الضرر الذى أحدثه تابعه بعمله غير المشروع وإذ كان ذلك فإن التزام المطعون ضدهما الثامن والتاسع بصفتيهما بأداء التعويض للمضرورين ــــ الطاعنين ــــ يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له والمتسبب في الحادث وهو الحكم البات الصادر من المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية بالتعويض المؤقت ومن ثم فإنه لا يسقط الحق في التعويض النهائي وإعمالاً للمادة 385/2 من القانون المدنى إلا بمدة سقوط الحق وهى خمس عشرة سنة سواء قبل قائد السيارة باعتباره المسئول عن الحق المدنى أو المطعون ضده الثامن باعتباره متبوعاً له ومسئولاً عن الضرر الذى أحدثه أو المطعون ضده التاسع بصفته مؤمناً لديه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأنزل شرائط التقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة آنفة البيان قبل المطعون ضدهما الثامن والتاسع بصفتيهما ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الشأن .

وحيث إن موضوع الاستئناف وفيما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان البين من الأوراق أن المحكمة الجنائية قضت بإدانة قائد السيارة أداة الحادث وبإلزامه بالتعويض المؤقت بحكم صار باتاً في 30/1/1987 وهو ما يجعل مدة التقادم في دعوى المطالبة بالتعويض الكامل قبل المستأنف ضدهما الثامن والتاسع بصفتيهما خمس عشرة سنة وكان المستأنفون قد أقاموا دعواهم بإيداع صحيفتها قلم الكتاب بتاريخ 20/12/1992 قبل انقضاء تلك المدة فإن الدعوى تكون بمنأى عن السقوط ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يلزم للحكم بالتضامن بين المسئولين عن التعويض اتحاد مصدر التزام كل منهم بتعويض الضرر أما إذا تعدد المصدر فهنا تتضامم ذمتهم في هذا الدين دون أن تتضامن وكان قائد السيارة أداة الحادث تابعاً للمستأنف ضده الثامن بصفته ومن ثم يكون الأخير مسئول عن تعويض الضرر بالتضامن معه عملاً بنص المادة 174 من القانون المدنى وكان مصدر التزام المستأنف ضده التاسع بصفته هو عقد التأمين فإنه يكون ملزماً بالتعويض بالتضامم مع المستأنف ضدهم وتقضى المحكمة في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف ضدهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إلى المستأنفة عن نفسها وبصفتها مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضا مادياً وأدبياً وموروثاً على النحو الذي سيرد بالمنطوق .

لــــــــذلــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من سقوط حق الطاعنين فى إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى قبل المطعون ضدهما الثامن والتاسع بصفتيهما وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف ضدهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إلى المستأنفة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين .... .و................. مبلغ تسعة الآف جنيه تعويضاً مادياً يوزع بينهم بالتساوى ومبلغ خمسة الآف جنيه تعويضاً أدبياً للزوجة منه ألفى جنيه وللولدين ثلاثة الآف جنيه يوزع بينهما بالتساوى ومبلغ ستة الآف جنيه تعويضاً موروثاً يوزع بينهم حسب الفريضة الشرعية وألزمت المستأنف ضدهم المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا