نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل المتعلقة بالطعن في الأحكام : الطعن بالنقض : أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
القاعدة
أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمـة النقـض دائرة الثلاثاء (ج) المدنية الطعن رقم 2622 لسنة 65 قضائية جلسة الثلاثاء الموافق17 من ديسمبر سنة 2019 م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى د / فتحى المصرى " نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة / سالم سرور ، جمال عبد المولى عدلى فوزى محمود و أحمد عبد الحميد البدوى " نواب رئيس المحكمة" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل المتعلقة بالطعن فى الأحكام : الطعن بالنقض : أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام…

