إذ كان البين من الأوراق أن محل المحرر المشهر موضوع أمر التقدير المتظلم منه هو أرض بور رمال . وكانت المحكمة الدستورية العليا حكمت بتاريخ 1/2/1997 في القضية رقم 65 لسنة ۱۷ ق " دستورية " بعدم دستورية ما تضمنه البند ج من المادة ۲۱ من القرار بقانون رقم ۷۰ لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة ۱۹۹۱ بشأن الأراضى الزراعية الكائنة في ضواحى المدن ، وبعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للأراضى الزراعية وتحصيل رسم تكميلي بعد اتخاذ إجراءات الشهر عن الزيادة التى تظهر في هذه القيمة . وقد ن
الطعن
رقم ۱۷٦٥۲ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۰۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.