شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. الدوائر المدنية

إذ كان البين من الأوراق أن محل المحرر المشهر موضوع أمر التقدير المتظلم منه هو أرض بور رمال . وكانت المحكمة الدستورية العليا حكمت بتاريخ 1/2/1997 في القضية رقم 65 لسنة ۱۷ ق " دستورية " بعدم دستورية ما تضمنه البند ج من المادة ۲۱ من القرار بقانون رقم ۷۰ لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة ۱۹۹۱ بشأن الأراضى الزراعية الكائنة في ضواحى المدن ، وبعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للأراضى الزراعية وتحصيل رسم تكميلي بعد اتخاذ إجراءات الشهر عن الزيادة التى تظهر في هذه القيمة . وقد ن

الطعن
رقم ۱۷٦٥۲ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۱۲/۰۳⁩
الدائرة
الدوائر المدنية

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا