دستور "عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه برفض تظلم الطاعن رغم تعلق محل المحرر المشهر موضوع أمر تقدير الرسوم التكميلية المتظلم منه بأرض بور رمال وصدوره بناء على نظام التحرى المقضي بعدم دستوريته وزوال الأساس القانوني الذى صدر الأمر استناداً إليه . خطأ .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن محل المحرر المشهر موضوع أمر التقدير المتظلم منه هو أرض بور رمال . وكانت المحكمة الدستورية العليا حكمت بتاريخ 1/2/1997 في القضية رقم 65 لسنة ۱۷ ق " دستورية " بعدم دستورية ما تضمنه البند ج من المادة ۲۱ من القرار بقانون رقم ۷۰ لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة ۱۹۹۱ بشأن الأراضى الزراعية الكائنة في ضواحى المدن ، وبعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للأراضى الزراعية وتحصيل رسم تكميلي بعد اتخاذ إجراءات الشهر عن الزيادة التى تظهر في هذه القيمة . وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/2/1997 بالعدد رقم " 7 " وكان أمر تقدير الرسوم التكميلية المتظلم منه قد صدر بناء على نظام التحرى الذى قُضى بعدم دستوريته ، وقد أدرك الحكم بعدم الدستورية الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض بما مؤداه زوال الأساس القانوني الذى صدر الأمر استنادا إليه .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمـة النقـض دائرة الثلاثاء (ج) المدنية الطعن رقم 1106 لسنة 83 قضائية دائرة الثلاثاء الموافق 3 من ديسمبر عام 2019 م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى د / فتحى المصرى "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة / سالم سرور ، جمال عبد المولى عدلى فوزى محمود" نواب رئيس المحكمة" وأيمن عبد المحسن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . الأسباب المتعلقة بالنظـــــام العام . لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابـــة العامــــة إثارتـــــــــــــــــــها…

