شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دستور "عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " .

الطعن
رقم ۱۱۰٦ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۱۲/۰۳⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه برفض تظلم الطاعن رغم تعلق محل المحرر المشهر موضوع أمر تقدير الرسوم التكميلية المتظلم منه بأرض بور رمال وصدوره بناء على نظام التحرى المقضي بعدم دستوريته وزوال الأساس القانوني الذى صدر الأمر استناداً إليه . خطأ .

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق أن محل المحرر المشهر موضوع أمر التقدير المتظلم منه هو أرض بور رمال . وكانت المحكمة الدستورية العليا حكمت بتاريخ 1/2/1997 في القضية رقم 65 لسنة ۱۷ ق " دستورية " بعدم دستورية ما تضمنه البند ج من المادة ۲۱ من القرار بقانون رقم ۷۰ لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة ۱۹۹۱ بشأن الأراضى الزراعية الكائنة في ضواحى المدن ، وبعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للأراضى الزراعية وتحصيل رسم تكميلي بعد اتخاذ إجراءات الشهر عن الزيادة التى تظهر في هذه القيمة . وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/2/1997 بالعدد رقم " 7 " وكان أمر تقدير الرسوم التكميلية المتظلم منه قد صدر بناء على نظام التحرى الذى قُضى بعدم دستوريته ، وقد أدرك الحكم بعدم الدستورية الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض بما مؤداه زوال الأساس القانوني الذى صدر الأمر استنادا إليه .

نص الحكم — معاينة

بـاسم الشعب محكمـة النقـض دائرة الثلاثاء (ج) المدنية الطعن رقم 1106 لسنة 83 قضائية دائرة الثلاثاء الموافق 3 من ديسمبر عام 2019 م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى د / فتحى المصرى "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة / سالم سرور ، جمال عبد المولى عدلى فوزى محمود" نواب رئيس المحكمة" وأيمن عبد المحسن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . الأسباب المتعلقة بالنظـــــام العام . لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابـــة العامــــة إثارتـــــــــــــــــــها…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا