إجراءات .
الموجز
إجراءات . عدم سؤال المتهم عن التهمة . عدم بطلان المحاكمة .
القاعدة
عدم سؤال المتهم عن التهمة لا يبطل المحاكمة ما دام في مقدوره أن يتكلم عندما يكون ذلك في صالحه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من أكتوبر سنة 1956 برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين. (269) القضية رقم 749 سنة 26 القضائية ( أ ) دفاع. حصانة. قذف. سريان حكم المادة 309 ع بالنسبة للعبارات التي تصدر أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو في محاضر البوليس. (ب) إجراءات. عدم سؤال المتهم عن التهمة. عدم بطلان المحاكمة. 1 - حكم المادة 309 عقوبات ليس إلا تطبيقاً…

