قانون " سريان القانون من حيث الزمان " .
الموجز
المراكز القانونية الاتفاقية . الأصل خضوعها للقانون الذى نشأت في ظله . صدور قانون جديد ينظمها بقواعد آمرة . سريانه بأثر فورى على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز وعلى آثارها الحاضرة والمستقبلة كما يحكم انقضاءها .
القاعدة
أنه وإن كانت المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة بحسب الأصل للقانون الذى نشأت في ظله باعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوى الشأن في نشوئها أو في آثارها أو في انقضائها إلا أن ذلك مشروط بألا تكون تلك العناصر قد خضعت لقواعد آمرة نص عليها قانون جديد في هذه الحالة يطبق هذا القانون فوراً على ما لم يكن قد اكتمل من المراكز المذكورة وعلى أثارها المستقبلة ، كما يحكم انقضاءها .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد القاضي / محمــــــد رشــــــاد أميـــــــــــــن نائب رئيـس المحكمــــــةوعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقي ، أحمــــــــــــد برغـــــــــــــــشحازم نبيـــــل البنـــــــــــــاوى و أشـــــــــــــرف حســـــــــــــــــن" نواب رئيس المحكمة "والسيد رئيس النيابة / منتصر فتح الباب متولى .والسيد أمين السر / مجدى حسن على .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 23 من صفر سنة 1442هـ الموافق 10 من أكتوبر سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتىفي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17863 لسنة…

