معاهدات " معاهدة بروكسل المتعلقة بالحجز على السفينة " . حجز " الحجز التحفظى على السفينة " . مسئولية .
الموجز
الدائن بدين بحرى متعلق بسفينة . جواز توقيعه الحجز التحفظى عليها ضماناً لدينه سواء كان المسئول عنه وقت نشوئه هو مالك السفينة أو مستأجرها أو أى شخص آخر . مسئولية مالك السفينة أو مستأجرها عن الدين . مؤداها . للدائن توقيع الحجز على أية سفينة مملوكة لهما غير تلك التى تعلق بها الدائن . انتفاء مسئولية المالك . أثره . عدم جواز الحجز على أية سفينة أخرى له. المادتان 2 ، 3 / 1 ، 4 من اتفاقية بروكسل بشأن توحيد قواعد الحجز التحفظى على السفن البحرية .
القاعدة
مفاد النص في المادة الثانية والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة من اتفاقية بروكسل بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظى على السفن الموقعة في 1952/5/10 والتى وافقت عليها مصر - بالقانون رقم 35 لسنة 1955 - أنه يجوز لكل دائن بدين بحرى متعلق بسفينة توقيع الحجز التحفظى عليها ضماناً لدينه سواء كان المسئول عنه وقت نشوئه هو مالك السفينة أو مستأجرها أو أى شخص آخر فإذا كان المسئول عن هذا الدين هو المالك جاز للدائن الحجز أيضاً على سفينة أخرى مملوكة لذات المالك غير تلك التى تعلق بها الدين أما إذا كان المسئول هو المستأجر للسفينة وانتقلت اليه إدارتها الملاحية جاز لدائنة فضلاً عن توقيع الحجز على السفينة التى تعلق بها الدين توقيعه أيضاً على اية سفينة أخرى مملوكة لنفس المستأجر وفى جميع الحالات التى يكون فيها أى شخص آخر غير مالك السفينة مسئولا عن دين بحرى و إن جاز الحجز على ذات السفينة التى تعلق بها الدين البحرى المحجوز من أجله فإنه لا يجوز الحجز بمقتضى هذا الدين على ايه سفينة أخرى للمالك - وذلك بحسبان ان استعمال الحق في توقيع الحجز التحفظى على السفينة غير مرتبط بدعوى الوفاء بالحق وإن هذا الحجز ليس له هدف سوى إيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء بالدين ولا ينصب - بحسب الأصل - إلا على السفينة التى يتعلق بها الدين .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من يونيه سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة, صلاح سعداوي, عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار. (173) الطعن رقم 1593 لسنة 59 القضائية (1) نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن". ورود النعي على الحكم الابتدائي دون قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول. (2) مسئولية "مسئولية مالك السفينة عن أعمال الربان". نقل بحري. تأجير السفينة بمشارطة إيجار موقوتة, عدم انتفاء مسئولية المالك إلا إذا…

