إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نعي الطاعن بإخلال المحكمة بحقه في الدفاع لعدم استجوابه . غير مقبول . مادامت مكنته من الاطلاع على التحقيقات والدفاع عن نفسه .
القاعدة
لمّا كان الطاعن قد سبق تمكينه من الاطلاع على تحقيقات الدعوى ، ومكَّنته المحكمة مصدره الحكم المطعون فيه من الدفاع عن نفسه ، ولم يدع في طعنه أن المحكمة منعته من إبداء ما يروم من أقوال أو دفاع ، فإن ما ينعاه على الحكم من إخلال بحق الدفاع بمقولة أن المحكمة لم تقم باستجوابه في التهمة المسندة إليه يكون غير سديد . فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لهذا الدفع واطرحته برد سائغ .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يناير سنة 2015 برئاسة السيد القاضي / عبد الفتاح حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي سليمان ، محمود عبد الحفيظ ، هشام الشافعي ونبيل مسعود نواب رئيس المحكمة . (4) الطعن رقم 1837 لسنة 81 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراد الأدلة السائغة على ثبوتها على نحو كافٍ يدل على تمحيصها والإلمام بها…

