الرئيسيةالأحكامحكم " عيوب التدليل : ما لا يعد مخالفة للقانون ". محكمة الموضوع : سلطتها في مسائل الواقع وتقدير الدليل".الطعنرقم ۷۹٦٤ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٦/۱۲/۱۹المكتب الفنى٤۷رقم القاعدة۲۹۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول