تعويض " تقدير التعويض " .
الموجز
القضاء للطاعن الأول شخصياً بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي لا يعد مانعاً من حق أبنائه وبناته وزوجته في المطالبة بالتعويض عن الضرر المرتد إليهم . مخالفة ذلك خطأ .
القاعدة
إذ كان القضاء للطاعن الأول شخصياً وعن نفس في الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدنى دمياط بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي لا يعد مانعاً من حق أبنائه وبناته وزوجته في المطالبة بالتعويض عن الضرر المرتد إليهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى في هذا الخصوص معتداً بالحكم الصادر في الدعوى المشار إليها أساساً لقضائه مما حجبه عن بحث طلب الطاعنين المذكورين في التعويض ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عبد البارى عبد الحفيظ أحمد فراج طارق خشبة و محمود قطب نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة السيد / خالد فتحى . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 2 جماد آخر سنة 1441 ه الموافق 27 من يناير سنة 2020…

