حيازة " الحيازة الزراعية : ماهيتها " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـبمحكمـة النقــضالدائـرة المدنيـةدائرة الثلاثاء (أ)ــــــــــــــــــــــــبرئـاســة الســـيد المستـشار / جـــرجـــــس عــــــدلــــــى نــائـــب رئــيـــس الــمــحــكـمـةوعضوية السادة المستشارين/ مـــحــــمــــد مــنـــصـــــــور ، حــــــــــــازم شـــــــــوقـــــــى صـــــــلاح الــمـــنـــســـى نـــواب رئـيـس الـمحـكمة و أحــــــمــــــد مـــــوافـــــى وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد على نصر . وحضور أمين الســر السيد / مــــــــــــاجد عريــــــــــــــان .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الثلاثاء 24 شوال لسنة 1441 هـ الموافق 16 من يونيه لسنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتــى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14556 لسنة 84 ق .المرفــوع مــن : -ـــــ ……………

