نقض . أسباب الطعن .
الموجز
ذكر الطاعن في أسباب طعنه عبارات جارحه مخالفة للنظام العام . وجوب الأمر بمحوها . المادة 127 مرافعات .
القاعدة
متى أورد الطاعن في أسباب طعنه عبارات جارحة مخالفة للنظام العام فإنه يتعين طبقاً للمادة 127 من قانون المرافعات الأمر بمحوها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يونيه سنة 1956 برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل وأحمد زكي كامل والسيد أحمد عفيفي - المستشارين. (253) القضية رقم 709 سنة 26 القضائية ( أ ) إجراءات. ارتباط. محكمة الجنايات. حق محكمة الجنايات في فصل الجناية عن الجنحة قبل تحقيقها. (ب) ارتباط. ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات. تقديره. موضوعي. (ج) نقض. أسباب الطعن. ذكر الطاعن في أسباب طعنه عبارات جارحة مخالفة للنظام العام. وجوب الأمر بمحوها. المادة…

