فوائد " أنواع الفوائد وبعض صورها : الفوائد التأخيرية والتعويضية " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعِنَين بصفتيهما محافظ سوهاج بصفته ورئيس الوحدة المحلية بأداء الفوائد التأخيرية بنسبة 5% على المبلغ المقضي به باعتباره التزماً تجارياً . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
القاعدة
وإذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد طلبت القضاء لها بالفوائد القانونية في الدعوى الماثلة المودع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/8/2005 ، وكان الطاعنان ( محافظ سوهاج بصفته ورئيس الوحدة المحلية ) المدينان بأصل الدين المقضي به ليسا من طائفة التجار، فإن هذه الفوائد لا تستحق إلا من هذا التاريخ بمقدار 4% سنويًا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف الذي ألزم الطاعِنَين بصفتيهما بأداء الفوائد التأخيرية أخذًا بما انتهى إليه الخبير في تقريره بنسبة 5% على المبلغ المقضي به اعتبارًا من تاريخ تقديم الشركة المطعون ضدها الطلب إلى لجنة توفيق المنازعات في 18/6/2005 ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة السبت ( ب ) المدنية ــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عبد الله لبيب خلف نـائب رئـــيـس الــمحكمــــة وعضوية السادة القضـاة / شريف فؤاد العشـري ، نور الدين عبد الله جامـع محمد أمين عبد النبي و محمد سليم محمد صقر " نواب رئيس المحكمـة " وبحضور السيد رئيس النيابة / وسام بكري . وأمين السر السيـد / محمد فرج . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم…

