شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

فوائد " أنواع الفوائد وبعض صورها : الفوائد التأخيرية والتعويضية " .

الطعن
رقم ۹۲۸۰ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۱۲/۱۹⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعِنَين بصفتيهما محافظ سوهاج بصفته ورئيس الوحدة المحلية بأداء الفوائد التأخيرية بنسبة 5% على المبلغ المقضي به باعتباره التزماً تجارياً . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .

القاعدة

وإذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد طلبت القضاء لها بالفوائد القانونية في الدعوى الماثلة المودع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/8/2005 ، وكان الطاعنان ( محافظ سوهاج بصفته ورئيس الوحدة المحلية ) المدينان بأصل الدين المقضي به ليسا من طائفة التجار، فإن هذه الفوائد لا تستحق إلا من هذا التاريخ بمقدار 4% سنويًا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف الذي ألزم الطاعِنَين بصفتيهما بأداء الفوائد التأخيرية أخذًا بما انتهى إليه الخبير في تقريره بنسبة 5% على المبلغ المقضي به اعتبارًا من تاريخ تقديم الشركة المطعون ضدها الطلب إلى لجنة توفيق المنازعات في 18/6/2005 ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة السبت ( ب ) المدنية ــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عبد الله لبيب خلف نـائب رئـــيـس الــمحكمــــة وعضوية السادة القضـاة / شريف فؤاد العشـري ، نور الدين عبد الله جامـع محمد أمين عبد النبي و محمد سليم محمد صقر " نواب رئيس المحكمـة " وبحضور السيد رئيس النيابة / وسام بكري . وأمين السر السيـد / محمد فرج . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا