ضرائب " ضريبة ارباح المهن غير التجارية : الاعفاء منها ".
الموجز
أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين في نقابتهم . اعفائهم من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ مزاولتهم المهنة
القاعدة
النص في المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 يدل على ان المشرع قد اعفى اصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين نقابتهم من الضريبة على ارباح المهن غير التجارية مؤقتاً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ مزوالتهم المهنة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يوليه سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد, منير الصاوي, زهير بسيوني ووجيه أديب نواب رئيس المحكمة. (207) الطعن رقم 2689 لسنة 59 القضائية (1) قانون "تفسيره". النص العام المطلق لا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه. علة ذلك. (2, 3) ضرائب "ضريبة أرباح المهن غير التجارية: الإعفاء منها". (2) أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين في نقابتهم. إعفائهم من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية…

