اجازة . استئناف.
الموجز
تحديد مبدأ زيادة الأجرة و استحقاق لأجر المثل . من النزاعات التي تفصل فيها دائرة الإيجارات نهائيا وفقا للمادة 15 من القانون 121 لسنة 1947 . حكم . قضاؤه بعدم قبول الإستئناف الخاص بهذا النزاع . صحيح في القانون .
القاعدة
النزاع الخاص بتحديد مبدأ زيادة الأجرة واستحقاق أجر المثل من المنازعات التى تفصل فيها دائرة الايجارات فصلا نهائيا وفقا للمادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 واذن فان محكمة الاستئناف لم تخالف القانون اذ قضت بعدم قبول الاستئناف المتعلق بهذا النزاع
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من فبراير سنة 1953 (70) القضية رقم 59 سنة 21 قضائية برئاسة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين. ( أ ) استئناف. إجارة. دفع. موضوع الدعوى مما تفصل فيه المحكمة فصلاً نهائياً. اختصاصها بالفصل نهائياً فيما يقدم من الدفوع. مثال. نزاع على زيادة أجرة. اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل فيه نهائياً وفقاً للمادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947. الحكم الصادر منها في الدفع…

