اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقه بالنظام العام " " ما يخرج عن اختصاص المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإداري : الطعن في القرارات الإدارية " . قرار إداري " ماهية القرار الإداري " .
الطعن
رقم ۱۹۸٦٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۱/۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.