دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
متابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها . غير لازم . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت السائغة التي يوردها الحكم . عدم إيراده لهذا الدفاع . مفاده : اطراحه .
القاعدة
من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً ، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها للأدلة السائغة التي عولت عليها في الإدانة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من ديسمبر سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيي عبد العزيز ماضي ، علاء الدين كمال ، ناصر إبراهيم عوض وهشام رسمي نواب رئيس المحكمة . (111) الطعن رقم 33124 لسنة 84 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . (2) إثبات " بوجه عام" " شهود "…

