الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإستيلاء على مال عام. جريمة " اركانها". موظفون عموميون. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ٦۷۰۳ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۰۳/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة٦۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول