حكم " تسبيب الحكم " " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ".
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بالريع عن مدة تجاوز المدة محل المطالبة للأطيان محل النزاع اعتماداً على تقرير الخبير دون أن تتفهم حقيقة الواقع المطروح في الدعوى . خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق وحصله الحكم المطعون فيه أن طلبات المطعون ضدهم في الدعوى تحددت – بحسب حقيقتها ومرماها وما استندوا إليه في شأنها – بطلب الحكم لهم بريع الأطيان موضوع الدعوى عن المدة من تاريخ الاستيلاء عليها سنة 1961 حتى 12/12/2011 تاريخ الحكم النهائي باستحقاقهم التعويض، بما لازمه أنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقتصر قضاءه بالريع عن المدة محل المطالبة ولا يجاوزها عن مدة أخرى ليست محل طلب من الخصوم وغير مستحق لهم عنها ريعاً ، إلا أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد على تقرير الخبير الذي قدر عن المدة من 13/12/2011 حتى نهاية سنة 2012 ريعاً للأطيان المشار إليها ، وإذ قضت محكمة الاستئناف بما قضت به في هذا الخصوص عن بينة وإدراك وإذ برز ذلك في الحكم واضحاً جلياً بعد أن أحاطت المحكمة بالطلبات المطروحة تحديداً ، ومع ذلك قضت بغيرها ، وقد سببت قضاءها اعتماداً على تقرير الخبير دون أن تتفهم حقيقة الواقع المطروح في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عبد البارى عبد الحفيظ أحمد فراج طارق خشبة نواب رئيس المحكمة وعبدالله الدمنهوري وحضور رئيس النيابة السيد / خالد فتحى .وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 2 جماد آخر سنة 1441 ه الموافق 27 من يناير سنة 2020 .أصدرت الحكم…

