دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى ".
الموجز
مبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع . مؤداه . التزام القاضي بالتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها . مجاوزته ذلك النطاق . أثره . قضاءً معدوماً لصدوره في غير خصومة.
القاعدة
أنه يتعين على القاضي إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يعد فصلاً فيما ترفع به الدعوى ويعتبر قضاؤه - عند المجاوزة - قضاءً معدوماً لصدوره في غير خصومة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عبد البارى عبد الحفيظ أحمد فراج طارق خشبة نواب رئيس المحكمة وعبدالله الدمنهوري وحضور رئيس النيابة السيد / خالد فتحى .وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 2 جماد آخر سنة 1441 ه الموافق 27 من يناير سنة 2020 .أصدرت الحكم…

