مرتبات . مكافآت .
الموجز
استبقاء القاضى في الخدمة بقوة القانون حتى نهاية العام القضائي . أثره . أحقية القاضى في مكافأة شهرية تعادل ماكان يتقاضاه من مرتب وبدلات الوظيفة قبل إحالته إلى المعاش .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان بلوغ القاضى سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون ان تحتسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة وأنه يستحق عن فترة الاستبقاء مكافأة شهرية تعادل ما كان يتقاضاه القاضى من مرتب وبدلات الوظيفة التى كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش.

