هيئات " اشخاص اعتبارية " . دعوى " الصفة في الدعوى " . تسجيل .
الموجز
مركز شباب القرية . له الشخصية الإعتبارية المستقلة متى أشهر نظامه . رئيس مجلس إداراته هو الذى يمثله أمام القضاء . لا يغير من ذلك . خضوع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة لإشراف الجهة الإدارية المختصة . علة ذلك . المواد 1 ، 14 ، 40 / 5 و 98 ق 77 لسنة 1975 المعدل بق 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والمادة 42 / 2 من النظام الأساسى لمراكز شباب القرى .
القاعدة
النص في المادة الأولى من القانون 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون 51 لسنة 1978 بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة على أن " تعتبر هيئة أهلية عاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبعيين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادى ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والتروحية في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذى يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة "، وفى المادة الرابعة عشر منه على أن " تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة بمجرد شهر نظامها طبقاً لهذا القانون ، ويتم الشهر بالقيد في السجل المعد لذلك " وفى الفقرة الخامسة من المادة الأربعين منه على أن ، ويتولى مجلس إدارة كل هيئة جميع شئونها ، ويكون جميع أعضائه بالتضامن عن كافة أعماله طبقاً للقانون " وفى المادة الثامنة والتسعين منه على أن " يعتبر مركز شباب في تطبيق أحكام هذاالقانون كل هيئة مجهزة بالمبانى والإمكانات تقيمها الدولة إأو المجالس المحلية أو الأفراد منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة واستثمار اوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الروحية والاجتماعية والرياضية والقومية وما يتصل بها تحت إشراف قيادة متخصصة " والنص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من النظام الأساسى لمراكز شباب القرى الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 257 لسنة 1975 في 1975/12/21 ومن النظام الأساسى ذاته الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 346 لسنة 1992 في 1992/5/31 على أن " يباشر رئيس مجلس الإدارة الإختصاصات التالية : 1- ... 2- تمثيل المركز أمام القضاء والجهات المختصة الحكومية وغير الحكومية.... " فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن مركز شباب القرية متى أشهر نظامه وفقاً للقانون تكون له شخصية اعتبارية مستقلة وأن رئيس مجلس إدارته هو الذى يمثله أمام القضاء. ولا يغير من ذلك ما نصت عليهالمادة الخامسة والعشرين من القانون سالف البيان على أن " تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة مالياً وإدارياً وفنياً وصحياً لإشراف الجهة الإدارية المختصة ... " لأن ذلك الإشراف قصد به مجرد مراقبتها ضماناً لعدم خروجها عن الاطار المرسوم لها بمقتضى القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله الأمر الذى لا يفقد مركز الشباب شخصيته الاعتبارية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من ديسمبر سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي, أنور العاصي, سعيد شعله نواب رئيس المحكمة ومندور شرف الدين. (306) الطعن رقم 4505 لسنة 65 القضائية (1) هيئات. أشخاص اعتبارية. دعوى "الصفة في الدعوى". تسجيل. مركز شباب القرية. له الشخصية الاعتبارية المستقلة متى أشهر نظامه. رئيس مجلس إدارته هو الذي يمثله أمام القضاء. لا يغير من ذلك. خضوع الهيئات لرعاية الشباب والرياضة لإشراف الجهة الإدارية المختصة. علة ذلك. المواد 1,…

