نقض " الطعن بالنقض للمرة الثانية : التصدي للموضوع " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد القاضي / محمــــــد رشــــــاد أميـــــــــــــن نائب رئيـس المـــحكمــــــةوعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقــــى ، أحمــــــــــــد برغــــــــــــــــــــــشحــــــــازم نبيــــــل البنــــــاوى و نـــــــصــــــر يــــــاســـــيـــــــن" نواب رئيس المحكمة "والسيد رئيس النيابة / إسلام صلاح محمد على .والسيد أمين السر / مجدى حسن على .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 27 من ربيع الآخر سنة 1442هـ الموافق 12 من ديسمبر سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15384…

