دعوى " شطب الدعوى ".
الموجز
الشطب . عدم اعتباره حكماً . مؤداه . عدم استنفاد المحكمة ولايتها وجواز العدول عنه إذا تبين بطلانه .
القاعدة
أن الشطب لا يعتبر حكماً ومن ثم لا تستنفد به المحكمة ولايتها وإنما يجوز لها العدول عنه إذا تبين بطلانه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عبد البارى عبد الحفيظ أحمد فراج طارق خشبة و أحمد عبدالله نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة السيد / محمد ماهر . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 18 من جمادى الأولى سنة 1441 ه الموافق 13 من يناير سنة…

