دعوى " شطب الدعوى ".
الموجز
تغيب المدعى والمدعى عليه . مؤداه . وجوب على المحكمة الحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها. مناطه . ابداء الخصوم أقوالهم وإلا قررت شطبها . الدعوى صالحة للحكم فيها . حالتها . ابداء الخصوم أقوالهم وحددوا طلباتهم وأوضحوا دفاعهم .
القاعدة
أن مفاد نص المادة 82 من قانون المرافعات أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم وإلا قررت شطبها ، وتكون الدعوى صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم وحددوا طلباتهم وأوضحوا دفاعهم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عبد البارى عبد الحفيظ أحمد فراج طارق خشبة و أحمد عبدالله نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة السيد / محمد ماهر . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 18 من جمادى الأولى سنة 1441 ه الموافق 13 من يناير سنة…

