ضرائب " الاعفاء منها " . قانون .
الموجز
إعفاء شركة الاتحاد العربى للنقل البحرى من الضرائب والرسوم موقوتاً بمدة عشر سنوات . قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات رقم 5 لسنة 1974 . خضوعها للضرائب والرسوم اعتباراً من عام 1984 .
القاعدة
إنه ولئن صدر القانون رقم43لسنة1984بشأن انسحاب جمهورية مصر العربية من اتحاد الجمهوريات العربية إلا أنه أناط برئيس الجمهورية اصدار قرار بتنظيم عمل الشركات الاتحادية وفروعها العاملة في جمهورية مصر العربية فأصدر القرار رقم382لسنة1984ونص في مادته الأولى على استمرار الشركات الاتحادية وفروعها العامة في جمهورية مصر العربية في ممارسة انشطتها وتحقيق أهدافها وفقاً لقوانين انشائها ونظمها الأساسية والقرارات الصادرة بتنظيم العمل فيها - لما كان ما تقدم - وكان مقتضى نص المادة الأولى من قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهورية العربية بالقانون رقم10لسنة1972اعفاء أموال مؤسسات الاتحاد من الضرائب والرسوم المقررة أو التى تتقرر مستقبلاً في الجمهوريات الأعضاء إلا أن قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية رقم5لسنة1974بإنشاء شركة الاتحاد العربى للنقل البحرى - الطاعنة قد نص في مادته الثالثة عشر على اعفائها من كافة الضرائب والرسوم وجعله موقوتاً بمدة عشر سنوات من تاريخ العمل به ومن ثم فهو الذى يحكم الإعفاء الضريبى بالنسبة للطاعنة لوروده في قانون إنشائها اللاحق للقانون رقم لسنة1972أما كان ذلك فإن الإعفاء الضريبى للطاعنة ينتهى أجله فى1984ومن ثم تخضع للضرائب والرسوم عن عام1986محل الطعن ويكون الحكم المطعون فيه صحيحاً فيما انتهى إليه في هذا الشأن وتعيينه فيما أقام عليه قضاءه غير منتج لأنه قد انتهى الحكم صحيحاً في قضائه فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أنظمة قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مارس سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير أديب. (82) الطعن رقم 2828 لسنة 58 القضائية (1) ضرائب "الإعفاء منها". قانون. إعفاء شركة الاتحاد العربي للنقل البحري من الضرائب والرسوم موقوتاً بمدة عشر سنوات. قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية رقم 5 لسنة 1974. خضوعها للضرائب والرسوم اعتباراً من عام 1984. (2) نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج". قيام…

