حكم " عيوب التدليل : القصور". دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " " مصروفات الدعوى ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــب محكمـــــــــــة النقـــــــض الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـــــــــــد القاضــــــي / فــــــتحي محمـــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة /عبد البارى عبد الحفيــــــــــظ أحـــــــــمــــــــــد فـــــــــــــــــــــــــراج طــــــــــــــــــارق خشـبـــــــــــــــــة و أحـــمــــد عــبــدالــقــوى ســـامة نـــواب رئيس المحكمـــــــة وحضور رئيس النيابة السيد / محمد ماهر . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 18 من جمادى الأولى سنة 1441 هـ الموافق 13 من…

