وصية . بيع .
الموجز
بيع لوارث يستر تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت هذا التصرف يعتبر وصية لاتنفيذ في حق الوارث الآخر إلآ إذا أجازها وفقا للقانون الذي كان يحكمها . منازعة هذا الوارث الآخر في بعض العقارات التى شملها التصرف. عدم نفاذ التصرف بالنسبة لهذه العقارات وبقاؤه صحيحاً فيما لم يطعن عليه فيه .
القاعدة
إذا كان قد بان للمحكمة للأسباب التى أوردتها والتى تؤدى إلى ما رتبته عليها أن العقد المختلف على تكييفه بين طرفى الخصومة وإن كان في ظاهره عقد بيع منجز إلا أنه في حقيقته يستر تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت ، فهو وصية لاتنفذ في حق المطعون عليها الوارثة بالنسبة لنصيبها في الميراث إلا إذا أجازتها وفقا للقانون الذى كان يحكمها ، و كانت المطعون عليها قد قصرت نزاعها على نصيبها الشرعى في المنازل الورادة بعقد البيع ، فإن الوصيه لا تعتبر نافذة بالنسبة إلى هذا النصيب ، و يبقى العقد صحيحاً فيما لم يطعن عليه فيه و يكون ما أورده الحكم في هذا الخصوص لا خطأ فيه و لا يناقض ماقرره من أن العقد صدر صحيحاً متوقفا على الإجازه ، كما لا يكون للطاعن مصلحة في النعى على الحكم بأنه لم يقض للمطعون عليها بطلب بطلان عقد البيع موضوع النزاع متى كان هو قد نازعها في هذا الطلب متمسكا بصحة العقد
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من فبراير سنة 1953 (83) القضية رقم 11 سنة 21 قضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين. ( أ ) وصية. بيع. بيع لوارث يستر تبرعاً مضافاً إلى ما بعد الموت هذا التصرف يعتبر وصية لا تنفذ في حق الوارث الآخر إلا إذا أجازها وفقاً للقانون الذي كان يحكمها. منازعة هذا الوارث الآخر في بعض العقارات التي شملها التصرف. عدم نفاذ التصرف…

