حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
إغفال الحكم تحصيل مرافعة النيابة العامة . لا يقدح في سلامته . ما دام لم يكن لها أثر في قضائه . علة ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم إغفاله تحصيل مرافعة النيابة والتحدث عنها لأنها لم تكن ذات أثر في قضاء المحكمة ولم تعوّل عليها ، والأصل أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين هذه العقيدة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من ديسمبر سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / ربيع لبنة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي ياسين ، حازم بدوي ، وائل شوقي وهاني المليجي نواب رئيس المحكمة . (118) الطعن رقم 23147 لسنة 85 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها…

