وصف التهمة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
تغيير محكمة الجنايات وصف التهمة من الشروع في القتل العمد إلى الإصابة الخطأ . تعديل يتضمن إسناد واقعة لم يشملها أمر الإحالة . وجوب لفت نظر الدفاع إليه . نعي الطاعن في هذا الصدد . غير مجد . علة ذلك ؟
القاعدة
لمّا كان التغيير الذى تجريه المحكمة في التهمة من شروع في قتل إلى جنحة إصابة خطأ ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى المتهم في أمر الإحالة ، مما تملك محكمة الجنايات إجراءه ، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن موجودة في أمر الإحالة ، وهى واقعة الإصابة الخطأ التي قد يثير المتهم جدلاً في شأنها ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل ، إلَّا أنه لا مصلحة للطاعن في التمسك بهذا الوجه من الطعن ، ما دام الحكم قد عاقبه على جريمتي الإصابة الخطأ وإحراز السلاح الناري بعقوبة واحدة داخلة في حدود العقوبة المقررة للجريمة الثانية الواجب معاقبته عليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من ديسمبر سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / محمد محمود محاميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / على سليمان ومحمود عبد الحفيظ نائبي رئيس المحكمة وليد عثمان وأحمد الخولي . (117) الطعن رقم 22031 لسنة 86 القضائية (1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما…

