نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
عدم كشف الطاعن عن أوجه الدفاع التي أمسكت المحكمة عن التعرض لها ومواطن التناقض بين أقوال من سئلوا بالأوراق . غير مقبول .
القاعدة
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان دفاع الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن ماهية أوجه الدفاع التي أمسكت محكمة الموضوع عن التعرض لها والرد عليها ، كما لم يكشف عن مواطن التناقض بين أقوال من سئلوا بالأوراق ، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من ديسمبر سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / محمد محمود محاميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / على سليمان ومحمود عبد الحفيظ نائبي رئيس المحكمة وليد عثمان وأحمد الخولي . (117) الطعن رقم 22031 لسنة 86 القضائية (1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما…

