إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۲۰۳۱ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۷
رقم القاعدة
۱۱۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.