الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن ".الطعنرقم ۲۲۰۳۱ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۱۲/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٦۷رقم القاعدة۱۱۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول