إثبات " خبرة " . بطلان .
الموجز
أداء الخبير مأموريته في غيبة الخصوم . جائز . أساس ذلك ؟
القاعدة
لمَّا كَان نص المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية صريح في إجازة أداء الخبير لمأموريته في غير حضور الخصوم ، فإن ما يثيره الطاعن من بُطلان تقرير لجنة الفحص لأدائها مأموريتها في غيبته ، يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من ديسمبر سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / عبد الرحمن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أبو بكر البسيوني ، محسن البكري وعلي سليمان نواب رئيس المحكمة ومحمد أبو السعود . (120) الطعن رقم 19721 لسنة 86 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده مؤدى أدلة الإدانة . لا قصور . المادة 310…

